المحقق النراقي
198
مستند الشيعة
ه : يستحب رفع اليدين عند كل قنوت تلقاء وجهه ; لبعض ما مر في بحث القنوت . و : يستحب الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ; لصحيحة ابن سنان وفيها : " ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة " ( 1 ) . ز : تستحب الخطبة لها في الجماعة بالإجماع ، كما صرح به في المعتبر ( 2 ) ، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار المصرحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب . منها : المروي في العلل والعيون . وإنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم - إلى أن قال - : والعيد إنما هو في السنة مرتين والناس إليه أرغب ، وإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم ( 3 ) . وفيه إشعار باختصاصها بصلاة الجماعة ، فلا تستحب للمنفرد ، والظاهر أنه إجماعي . والخطبة فيهما كما في صلاة الجمعة حتى في التعدد ، إلا أنهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقق والمحكي في طائفة من كلماتهم ( 4 ) . والنصوص به وبأن تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان مستفيضة ( 5 ) . ويستحب للحاضرين استماعهما ; للنص ( 6 ) . ح : لو نسي التكبيرات أو القنوت - كلا أو بعضا - حتى يدخل في الركوع مضى في صلاته .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 130 / 282 ، الوسائل 7 : 476 أبواب صلاة العيد ب 32 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 324 . ( 3 ) العلل : 265 ، العيون 2 : 110 ، الوسائل 7 : 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 . ( 4 ) كما في الخلاف 1 : 662 ، والتذكرة 1 : 159 . ( 5 ) الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة العيد ب 11 . ( 6 ) الدعائم 1 : 186 ، مستدرك الوسائل 6 : 146 أبواب صلاة العيد ، ب 25 ح 1 .